المحقق الأردبيلي
22
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني مختار ابن الجنيد ، وهو كفاية النية بعد الزوال لقضاء رمضان 2 ) المتقدمتين آنفا فإن في الأولى منهما : الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن ذلك من الليل ؟ قال : نعم الخ وفي الثانية : الرجل يصبح ولم يطعم ، ولم يشرب ولم ينو صوما . كان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال نعم الخ 3 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله : لا صيام لمن لم يبيت الخ 4 ) يعني يؤيد كفاية النية ولو بعد الزوال ولو في قضاء رمضان من جهة اطلاق الجواب بقوله عليه السلام : هذا كله جائز 5 ) من جهة اطلاق قوله ( ع ) : ( فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ) الشامل لما بعد الزوال أيضا 6 ) الظاهر أن المراد ب ( عامة النهار ) هو لفظة ( الارتفاع الواقع في هذه الروايات )