المحقق الأردبيلي
96
مجمع الفائدة
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير تكون العشرة سبعة مثاقيل .
--> ( 1 ) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . ( 2 ) والسند كما في التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، وأحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد مأتي وثمانين درهما والدرهم الخ . ( 3 ) يعني قطع اليد للسرقة . ( 4 ) يعني المصنف في المنتهى وفي كتبه والشهيد في البيان منه قدس سره كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة