المحقق الأردبيلي
97
مجمع الفائدة
ولو نقص في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها مما يتم به النصاب أو جعلها حليا قبل الحول وإن فر به - سقطت . ولا زكاة في الحلي .
--> ( 1 ) بيان لقوله قده : ويمكن فهمه مما قال . ( 2 ) كالعلامة في المنتهى ، والمحقق والشهيد منه قدس سره . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة