المحقق الأردبيلي

95

مجمع الفائدة

ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما . وفي الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، وهكذا دائما ، ولا زكاة في الناقص عن النصاب ( النصب خ ) .

--> ( 1 ) أحدهما تأويل الشيخ من إرادة الدينار الواحد من الدينار المنفى ( ثانيهما ) ، ما ذكره الشارح قده بقوله : ويمكن أن يقال : قد يكون المراد من المثقال غير المتعارف الخ . ( 2 ) يعني الأخبار الطائفة الأولى الدالة على الوجوب في عشرين مثقالا . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة