المحقق الأردبيلي
94
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) يعني الطائفتين إحديهما ما دل على عدم الوجوب في الناقص عن الأربعين والأخرى ما دل على الوجوب . ( 2 ) الوسائل باب ( 4 ) حديث ( 3 ) من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) المائدة - 27 . ( 5 ) قوله قده : تقتضي ترجيح خبر لقوله قده : إن الكثرة الخ وحاصل الكلام إن المرجح للطائفة الأولى الدالة على عدم كون النصاب الأول أربعين دينارا أمور : 1 - كثرتها 2 - شهرتها بين الأصحاب 3 - صحتها سندا 4 - العمومات من الآيات والأخبار الدالة بالمبالغة التامة 5 - عدم هذه الأمور المذكورة في الطائفة المقابلة الدالة على قول ابن بابويه 6 - موافقتها للاحتياط . ( 6 ) سند الأول هكذا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة - وسند الثاني : علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة . الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة - ولا يخفى أنه تصرف في الوسائل في كيفية نقل الخبر فراجع التهذيب .