المحقق الأردبيلي

82

مجمع الفائدة

ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يوجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما . والخيار إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أولا .

--> ( 1 ) لاحظ المنتهى ص 483 ج 1 . ( 2 ) سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ، عن أبيه ، عن جده عن جد أبيه ، أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب الخ