المحقق الأردبيلي

55

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 2 ص 96 - باب زكاة السائمة : مسندا عن حماد قال : أخذت من تمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، الغنم ( إلى أن قال ) : وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ( إلى أن قال ) فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شئ . ( 2 ) ففي الشرايع : ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استيناف السوم انتهى . ( 3 ) ففي المنتهى : احتج الشافعي بأن السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولو يوما وكذا السوم ( انتهى ) . ( 4 ) يعني في صدق المعلوفة .