المحقق الأردبيلي
56
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) يعني ما قربه بقوله ره : أقربه بقاء السوم للعرف . ( 2 ) يعني سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الحول كم هو وكيف هو . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) يعني أكثر هذه الأقسام التي ذكرناها . ( 5 ) عبارة الدروس هكذا : ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر أولا ، ولا بين أن تعتلف بنفسها أو بالمالك أو غيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره ، ولو اشترى مرعى إلى قوله : فلا . ( 6 ) الظاهر أن مراده قده العموم لا الخصوص لعدم العثور على الخبر الخاص الدال على عدم صدق الرعي إذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله قده بعيد هذا : ( بعد ورود النص الخ ) .