المحقق الأردبيلي

29

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات - قال والوسق ستون صاعا . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب زكاة الغلات . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب زكاة الغلات - ووجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة على الوجوب في البسر أيضا أنه ( عليه السلام ) حكم بوجوبها في النخل - لا في التمر - والنخل كناية عن ثمرها الشامل للبسر أيضا - والله العالم . ( 4 ) يعني اشتمال جملة من هذه الأخبار على الوجوب في مقدار الوسق أو الوسقين الذي خلاف سائر الأدلة وخلاف أصالة البراءة في أقل من خمسة أوسق ، إما يأول كما حمله الشيخ على الاستحباب أو يحكم بحذفه ويعمل بباقي الرواية ، كما هو مقرر في علم الأصول