المحقق الأردبيلي

30

مجمع الفائدة

وفي غيرها إذا هل الثاني عشر من حصولها في يده .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) عطف على قوله : الأصل يعني أن دليل المحقق أحد أمرين ( إما ) أصالة البراءة عن الوجوب قبل صيرورته أحد الثلاثة بضميمة وجوب الحاق العنب ، ( أو ) الصدق عرفا بمجرد البدو قبل صيرورتها حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا حقيقة ( 3 ) فإن سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة