المحقق الأردبيلي
101
مجمع الفائدة
لكن يخرج بالنسبة من كل واحد إن لم يتطوع بالأرغب
--> ( 1 ) يعني لو لم يكن لفظة ( مع التساوي ) في عبارة المصنف لكان أولى . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الأنعام وباب 5 و 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة وباب 2 من أبواب زكاة الغلات