المحقق الأردبيلي

102

مجمع الفائدة

" المطلب الثالث في زكاة الغلات " إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة ، لا بالابتياع وغيره إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق