المحقق الأردبيلي
102
مجمع الفائدة
" المطلب الثالث في زكاة الغلات " إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة ، لا بالابتياع وغيره إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق
المحقق الأردبيلي
102
مجمع الفائدة
" المطلب الثالث في زكاة الغلات " إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة ، لا بالابتياع وغيره إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق