الشيخ السبحاني

200

تذكرة الأعيان

الأورع » . « 1 » وقال في حاشية الشرائع : « وقد صرح جمع من الأصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيا ، ليجوز العمل بفتياه . . . ولو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته ، امتنع في زماننا هذا ؛ للإجماع على وجوب الأعلم والأورع من المجتهدين ، والوقوف لأهل هذا العصر على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الأعصار السابقة كاد يكون ممتنعا » . « 2 » 13 . المعاطاة مفيدة للملكية المتزلزلة المعاطاة مفاعلة من الإعطاء ، وتتمحض في إعطاء الثمن وأخذ المثمن من دون أن يكون هناك إيجاب وقبول ، وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكمها ، إلى أقوال ستة : 1 . اللزوم مطلقا وهو ظاهر المفيد . 2 . اللزوم بشرط وجود اللفظ الدالّ على التراضي . 3 . الملك غير اللازم . 4 . عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقفة على الملك . 5 . إباحة مالا يتوقف على الملك . 6 . عدم إباحة التصرف مطلقا . وقد كان الحكم السائد عند فقهائنا إلى زمان المحقّق الثاني عدم إفادة المعاطاة الملكية وأوّل من أفتى بكونها مفيدة للملكية هو شيخنا المحقّق الكركي ،

--> ( 1 ) . الرسالة الجعفرية : 17 . ( 2 ) . حاشية الشرائع : 11 / 113 .