المحقق الأردبيلي

47

مجمع الفائدة

( النظر الثالث : في اللواحق ) وفيه مقاصد : الأول في الخلل ، وفيه مطلبان : الأول في مبطلات الصلاة : كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة ، أو صفاتها أو شرائطها ، أو تروكها الواجبة ، أبطل ( بطلت خ ) صلاته . إلا الجهر والاخفات فقد عذر الجاهل فيهما .