المحقق الأردبيلي

48

مجمع الفائدة

ويعذر جاهل غصبية الثوب ، أو المكان ، أو نجاستهما ، أو نجاسة البدن ، أو موضع السجود أو غصبية الماء ، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم . وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة عمدا وسهوا .

--> ( 1 ) الوسائل باب ( 26 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 - 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 6