المحقق الأردبيلي
76
مجمع الفائدة
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده ، أعاد مطلقا إن كان مستدبرا ، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد إن كان بينهما : ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة ، استدار إن كان قليلا ، وإلا استأنف .
--> ( 1 ) الوسائل ، باب ( 17 ) من أبواب القبلة ، وباب ( 36 ) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، فراجع . ( 2 ) الوسائل ، باب ( 19 ) من أبواب القبلة ، حديث 2 ( 3 ) أي سواء كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله ( إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق والمغرب . ( 4 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 1 . ( 5 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 6 . ( 6 ) الوسائل ، باب ( 11 ) من أبواب القبلة ، حديث 2 .