المحقق الأردبيلي

77

مجمع الفائدة

ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة . المقصد الرابع فيما يصلي فيه وفيه مطلبان : الأول ، اللباس : يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني . مملوك أو مأذون فيه .

--> ( 1 ) الوسائل ، باب ( 10 ) من أبواب القبلة ، حديث 4 ( 2 ) الوسائل ، باب ( 10 ) من أبواب القبلة ، حديث 1 ( 3 ) الوسائل ، باب ( 21 ) و ( 27 ) من أبواب لباس المصلي ( 4 ) الوسائل ، باب ( 43 ) من أبواب النجاسات فراجع ( 5 ) لعله إشارة إلى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) سورة المدثر 4 ( 6 ) الوسائل ، باب ( 19 ) من أبواب النجاسات ( 7 ) الوسائل ، باب ( 7 ) من أبواب نواقض الوضوء وباب ( 2 ) من أبواب قواطع الصلاة فراجع .