السيد البروجردي

107

جامع أحاديث الشيعة

فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة ، فقلت ويحكم ، والله مالي إلى طلاقها سبيل ، فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل ، فقلت - جعلت فداك - انه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا على الا تطليقها ثلاثا ، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله ، وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك - جعلت فداك - فمكث طويلا مطرقا ( 1 ) ثم رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك . وتقدم في رواية السكوني ( 3 ) من باب ( 20 ) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام كل طالق جايز الاطلاق المعتوه أو مكره . وفى رواية الراوندي ( 4 ) من باب ( 22 ) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام لا يجوز طلاق المعتوه ولا مكره . وفى رواية الدعائم ( 11 ) قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق المكره الذي يكره على الطلاق . ( 25 ) باب حكم طلاق المريض 318 ( 1 ) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه 354 ج 3 - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمريض أن يطلق ( امرأته - فقيه ) وله أن يتزوج . 319 ( 2 ) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 123 ج 6 - على عن أبيه عن يب 454 - 473 ج 7 - صا 192 ج 3 - ( الحسن - يب ج 7 - صا 192 ) ابن محبوب عن ( على - خ - يب صا ) ابن رئاب عن زرارة عن .

--> ( 1 ) أطرق الرجل أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض - إذا سكت فلم يتكلم - اللسان .