السيد البروجردي

108

جامع أحاديث الشيعة

أحدها عليهما السلام قال ( ليس - يب - كا - صا 192 ) للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان ( هو - كا ) تزوج ودخل بها ( فهو ) جائز ( 1 ) وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ( ولا مهر لها - كا يب 77 و 473 صا ولا ميراث ( لها - يب 454 ) . 320 ( 3 ) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ( عبد الله ( 2 ) - يب - صا ) ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق المريض ( 3 ) ويجوز نكاحه . 321 ( 4 ) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - ( الحسن - فقيه ) ابن محبوب عن ( عبد الله - صا ) ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض ( أ - كا - صا ) ( له أن - كا - يب - صا ) يطلق امرأته في تلك الحال ( 4 ) قال لا ، ولكن له أن يتزوج ان شاء فان ( شاء - صا ) دخل بها ورثته وان - لم يدخل بها فنكاحه باطل . 322 ( 5 ) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل . 323 ( 6 ) كا 122 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 78 ج 8 - صا 307 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة ( بن محمد - كا - يب ) عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها . وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة ( في عدتها - فقيه ) يوم واحد ( 5 ) لم ترثه وتعتد ( منه - كا -

--> ( 1 ) فجائز - يب ج 7 - صا 192 . ( 2 ) عبيد الله - خ يب . ( 3 ) العليل - صا . ( 4 ) الحالة - صا . ( 5 ) يوما واحدا - كا .