المحقق الأردبيلي
59
مجمع الفائدة
ويقدم قوله في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة ( المملوكة - خ ل ) دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية الذمية .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69 ولكنه في قتل الرجل عبده لا عبد غيره . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153 . ( 3 ) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس والباب 6 من أبواب ديات النفس .