المحقق الأردبيلي
60
مجمع الفائدة
ولا يضمن المولى جناية عبده لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه ، وفي الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو بالأرش ، على الخلاف .
--> ( 1 ) يعني ونقل الوجهين أيضا . ( 2 ) إشارة إلى قوله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض . . . الآية " النساء : 29 . ( 3 ) فاطر : 18 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 154 .