المحقق الأردبيلي

467

مجمع الفائدة

ولو قطع يد ثالث قيل : الدية وقيل : الرجل ولو لم يكن له يد ولا رجل فالدية .

--> ( 1 ) يأتي ذكرها عن قريب إن شاء الله . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 131 .