المحقق الأردبيلي
468
مجمع الفائدة
ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان ، إن لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ولو اختار الأول المال فضمنه المولى فللثاني القصاص والاسترقاق وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق الأول وإن استرقه اشتركا .