المحقق الأردبيلي
425
مجمع الفائدة
وأجرة القصاص على بيت المال ، فإن ضاق فعلى القاتل . ويقضى بالقصاص مع التيقن ، لا مع اشتباه التلف بغير الجناية ، فيقتص حينئذ في الجرح خاصة .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 12 ج 19 ص 27 . ( 2 ) المائدة : 45 " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . " . ( 3 ) الوسائل : ب 19 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 37 .