المحقق الأردبيلي

426

مجمع الفائدة

ويرث القصاص والدية وارث المال عدا الزوج والزوجة في القصاص ، ويرثان من الدية أن رضى الأولياء بها ، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما ، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما .

--> ( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . الأنفال : 75 . ( 2 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ، ولكن ليس في كتب الأحاديث لا في الكافي ولا في الفقيه ، ولا في التهذيب ولا في الوسائل عين ولا أثر من صحيحة عبد الله بن سنان بهذه العبارة والمتن ، نعم نقلها المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين ( علي - ئل ) عليه السلام في دية المقتول في كتاب الله إلى آخر الحديث كما نقله الشارح قدس سره هنا ، ثم نقل في الكافي والتهذيب بلا فصل عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ، والمظنون بالظن القوي إن الذي أوقع الاشتباه للشارح قدس سره كون صحيحة عبد الله بن سنان عقيب صحيحة سليمان بن خالد في الكافي والتهذيب فوقع نظره الشريف أولا إلى عبد الله بن سنان ثم كتب متن صحيحة سليمان بن خالد فراجع الكافي باب مواريث القتلى الخ والتهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق من الدية الخ والفقيه باب ميراث القاتل الخ والوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .