المحقق الأردبيلي

387

مجمع الفائدة

ولو داوى جرحه بسم ( بسمي - خ ل ) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة ، وإن كان غير مجهز والغالب التلف أو السلامة فعليه نصف ( دية - خ ) النفس ، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود . ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر ،