المحقق الأردبيلي

388

مجمع الفائدة

ولو ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته فالقود . ولو جرحه وعضه الأسد فسرتا ، قتل الجارح بعد رد نصف الدية .