المحقق الأردبيلي

310

مجمع الفائدة

ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة ، ولو لم يكرهه ، فلا دية .