المحقق الأردبيلي

311

مجمع الفائدة

ولو أدب زوجته أو ولده ، ضمن الجناية . ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة . ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ، ضمنوا .