المحقق الأردبيلي

259

مجمع الفائدة

ولو لم يكن له يمين ، قيل : تقطع اليسرى ، وقيل : الرجل .

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492 .