المحقق الأردبيلي

260

مجمع الفائدة

ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب السرقة ج 18 ص 501 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 12 - 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 495 . ( 3 ) الظاهر أنه اشتبه واختلط على الشارح قدس سره حين كتابة هذا الحديث فإن رواية عبد الرحمان بن الحجاج فقلت في التهذيب والاستبصار عقيب رواية المفضل بن صالح بلا فصل فاشتبه متن الثانية بسند الأولى بمعنى إنه قدس سره ذكر سند الأولى مع متن الثانية والبحث في السند أيضا متفرع على هذا الاشتباه فإن سند الرواية التي نقلها قدس سره هنا سندها هكذا : الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وسند الرواية لم ينقلها هنا سندها هكذا : يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عنه بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الخ ولاحظ الوسائل باب 11 حديث 2 - 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 502 وليس في سنديهما ( محمد بن عيسى ) فراجع التهذيب باب الحد في السرقة الخ والاستبصار باب من وجب عليه القطع الخ ج 4 ص 242 .