المحقق الأردبيلي

258

مجمع الفائدة

ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد . ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة . ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه ، ولم يسقط قطع اليمنى ، ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع .

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493 .