المحقق الأردبيلي

238

مجمع الفائدة

ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب اعتبار القصد باسقاط الضمير كما لا يخفى .