المحقق الأردبيلي
239
مجمع الفائدة
ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع . وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، فلا قطع في المأخوذ من غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 2 - 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 2 - 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509 .