المحقق الأردبيلي
151
مجمع الفائدة
المطلب الثاني : في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه .
--> ( 1 ) أما الكتاب فقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ، سورة النور : 4 ، وأما السنة والاجماع فمعلومان كما تقدم . ( 2 ) الوسائل باب 15 مثل حديث 4 بالسند الثاني ج 18 ص 448 . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 . ( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 إلى قوله : ( كله ) . ( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام .