المحقق الأردبيلي
152
مجمع الفائدة
ويشهر لتجتنب ( ليجتنب - خ ل ) شهادته . ويثبت باقرار المكلف الحر المختار مرتين ، وبشهادة عدلين .
--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب حد القذف ج 18 ص 488 . ( 2 ) لعله قدس سره نظر إلى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم .