المحقق الأردبيلي
71
مجمع الفائدة
ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، فلو أهمل ضمن . والقول قوله في القيمة مع التفريط .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفيها : قال : قلت له ( يعني لأبي عبد الله عليه السلام ) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبرا أو غمز . فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه فقلت : من يعرف ذلك ، قال : أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن رد اليمين عليك ، فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا ، فيلزمك الخ راجع تمام الحديث .