المحقق الأردبيلي

72

مجمع الفائدة

ويضمن الصانع كالقصار ، بحرق الثوب أو بخرقه ، والطبيب والختان والحجام وغيرهم ، وإن كان حاذقا ، واحتاط واجتهد ، ولو تلف في يده من غير سببه ( سبب - خ ) فلا ضمان .

--> ( 1 ) لا يخفى أنه ليس في شرح الشرايع لفظ الطبيب .