المحقق الأردبيلي
70
مجمع الفائدة
ويصح خيار الشرط فيها . ولو وجد بالعين عيبا فسخ ، أو رضي بالأجرة بكمالها ، وإن فاتت به بعض المنفعة .
--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولكن في مستطرفات السرائر والوسائل نقلا منه هكذا : موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نفص فعليه ، ( قال : إن نقص فعليه - ئل ) قلت : فربما زاد ؟ قال : يدعي أنه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال هو لك ، راجع الوسائل الباب 27 من أبواب من أبواب الإجارة .