المحقق الأردبيلي
5
مجمع الفائدة
( كتاب الإجارة ) وتوابعها وفيه مقاصد : الأول في الإجارة ، وفيه مطلبان : ( الأول ) في الشرائط .
--> ( 1 ) فإنه بعد تعريف الإجارة - بقوله : هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع بقاء الملك على أصله - قال ما لفظه هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا ، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد ( آجرتك ) وهو الايجاب ، فإنه لا يراد به العقد انشاء وإلا اخبارا ، لأن القبول عن المستأجر .