المحقق الأردبيلي

6

مجمع الفائدة

وهي ستة : الأول : الصيغة والايجاب ( فالايجاب خ ل ) آجرتك ، أو أكريتك والقبول ( و - خ ) هو قبلت .

--> ( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة ( وأن الهبة المبينة المعوضة ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) فإنه قدس سره بعد نقض التعريف الأول : بالوصية والهبة والصداق ، قال ما هذا لفظه : ولو قال : عقد شرع ( وضع - خ ) لنقل المنافع الخ يسلم عن هذا . ( 3 ) قال بعد ما نقلناه منه ، ما هذا لفظه : والعلم أنه يرد على التعريف ، الوصية بالمنفعة في مقابل عوض والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقا ولا يقال : إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم ، لأنا نقول : هو في المتعة معلوم . وربما دفع ذلك بقوله : ( ثمرته ) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا . وفيه نظر ، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي ه نفس المهمية ، قارنه ثمرة بعض أنواعه ، وهو العقد لا محالة ، فيتحقق النقض به . ( 4 ) هو قوله قده : إذ ما يقصد للفظ آجرتك . . . الخ .