المحقق الأردبيلي
102
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) يعني يؤيد الحمل المذكور . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة الرواية 7 . ( 4 ) عطف على قوله : لامكان حملها والمراد من الصحيحة صحيحة الحلبي . ( 5 ) وسندها كما في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ( باب ما يجوز أن تؤاجر به الأرض ) ( 6 ) يستفاد من هذا إن النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ ( لا ) كما في بعض نسخ الكتاب أيضا . ( 7 ) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 و 9 .