المحقق الأردبيلي

103

مجمع الفائدة

ولو مضت المدة المشروطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية ، وتأخر المياه ، ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض .