محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

16

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

قدّمنا وجهه « 1 » . والثاني : فيه يحيى بن حبيب وهو مجهول الحال ، إذ لم نجده مذكوراً في الرجال . والثالث : فيه أبو بصير وقد تكرّر القول فيه « 2 » ، وأنّ الظاهر هنا أنّه الضعيف ، على ما يستفاد من معتبر الأخبار ، وإن وثّقه الشيخ « 3 » . المتن : في الأول : كما ترى ظاهر في النهي عن صلاة أقلّ من أربع وأربعين ، فإذا خرجت الفرائض منها بقيت النوافل سبعة وعشرين ، وأما تفصيلها فغير معلوم . وقوله : فرأيته يصلَّي بعد العتمة أربع ركعات . يزيد الإجمال . وما قاله الشهيد في النفلية : من أنّ السبعة والعشرين بإسقاط الوتيرة وست من نافلة العصر « 4 » . لم أقف على مأخذه . وهذه الرواية المبحوث عنها تضمنت صلاة أربع بعد العتمة ، ولا يدرى أهي من الرواتب أم من غيرها ، وكأنّ الظاهر أنّها من غيرها ؛ لدلالة أكثر الأخبار على ذلك . وفي رواية زرارة : « ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، وتصلَّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما

--> « 1 » راجع ص 286 . « 2 » راجع ص 51 . « 3 » عدّة الأُصول 1 : 384 ، 380 . « 4 » النفلية : 2 .