محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

14

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الاحتساب من صلاة الليل في الجملة ، ( ولكن ) « 1 » الرواية معدودة من الحسن ، والله تعالى أعلم بالحال . [ الحديث 5 و 6 و 7 ] قوله : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين » قال : ورأيته يصلَّي بعد العتمة أربع ركعات . فليس في هذا الخبر نهي عما زاد على الأربع والأربعين ، وإنّما نهى عليه السلام أن ينقص عنها ، ولا يمتنع أن يحثّ على هذه الأربع والأربعين لتأكَّدها ويحثّ على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدّمنا من الأحاديث ما يتضمّن ذلك . وأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة ، قال : « ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله » قلت : هذه رواية زرارة ، قال : « أَوَترى أحداً كان أصدع بالحق منه » . فهذا الخبر ليس فيه نفي ما زاد على هذه الصلاة ، وإنّما سأله السائل عن أفضل ما يتقرّب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين ، وأفردها « 2 » بالذكر لما كان ما يزيد عليها ( من الصلاة ) « 3 » دونها في

--> « 1 » في « فض » و « رض » : لكن . « 2 » في « رض » : وإفرادها . « 3 » ما بين القوسين ليس في « فض » .