محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
22
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
باب الديدان [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله - ، عن أحمد بن محمد ( عن أبيه ) « 1 » ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن « 2 » الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة ، قال : « يمضي على صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه » . عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف - [ يعني « 3 » ] ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ليس في حَبّ القَرْع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل « 4 » » . السند ليس في الأوّل : بعد ما قدمناه إلَّا الإرسال . والثاني : فيه عبد الله بن يزيد ، وهو مشترك بين مهملين في الرجال « 5 » ، وغيره قد كرّرنا القول فيه .
--> « 1 » ليس في « فض » . « 2 » في النسخ : و ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 81 / 255 . « 3 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 82 / 256 . « 4 » في الاستبصار 1 : 82 / 256 : ما هو إلَّا بمنزلة . « 5 » رجال الطوسي : 266 / 61 و 62 .