الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
279
تنقيح المقال في علم الرجال
الفائدة الرابعة والعشرون [ بعض الموارد التي يستفاد منها وثاقة الراوي ] إنّه لا يخفى عليك إمكان استفادة وثاقة « 1 » الرجل - نصّوا على توثيقه أم لا - من أمور « 2 » : فمنها : اختيار الإمام عليه السلام رجلا لتحمّل الشهادة أو أدائها في وصيّة ، أو وقف ، أو طلاق ، أو محاكمة . . أو نحوها ؛ فإنّه إذا انضمّ إلى ذلك ما دلّ على اعتبار العدالة في الشاهد في شرع الإسلام ثبتت « 3 » عدالة الرجل . ولذا استشهدنا لعدالة صفوان بن يحيى « 4 » بأمر أبي الحسن الرضا عليه السلام محمّد بن عيسى اليقطيني بجعله إيّاه أحد شاهدي طلاق زوجته ، في خبر يأتي نقله في ترجمة صفوان . ومثل ذلك شهود وصيّة الكاظم عليه السلام الآتي إن شاء اللّه تعالى ذكرهم في ترجمة عبّاس ابنه « 5 » . . ونحو ذلك .
--> ( 1 ) المقصود منه الأعم من المدح والوثاقة بالمعنى الأخص ، فتدبّر . ( 2 ) ادرج طاب رمسه في مقباس الهداية وتبعناه في مستدركاتنا عليه جملة وافرة من الأمارات الدالة على المدح أو العدالة أو الوثاقة ، المعبّر عنها ب : التوثيقات العامة . لاحظ : مقباس الهداية 2 / 137 و 257 ، ومستدركاته في 6 / 262 و 364 [ من الطبعة الأولى المحقّقة ] . . وموارد أخرى فيها . ( 3 ) كذا في خطية الأصل ، وفي الطبعة الحجرية : تثبت . ( 4 ) تنقيح المقال 2 / 100 - 102 ( من الطبعة الحجرية ) . ( 5 ) تنقيح المقال 2 / 130 ( من الطبعة الحجرية ) .