الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

224

تنقيح المقال في علم الرجال

أئمتنا عليهم السلام متظافرة بتخليدهم في النار ، بل بكفرهم « 1 » وشركهم ونصبهم ، كما فصلناه في رسالتنا الموسومة ب : فصل الخطاب وكنه الصواب في أحكام أهل « 2 » الكتاب والنصّاب « 3 » . . وغيرها من مؤلفاتنا . وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ ما ذكره يقتضي قبول شهادتهم ، لعدم « 4 » فسقهم عنده ، وقد أجمع أصحابنا على عدم قبولها . قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع « 5 » : والظاهر الاتفاق على اشتراط الإيمان في الشاهد . انتهى . وأمّا ثالثا ؛ فلأنّ العلّامة رحمه اللّه ادّعى الإجماع في النهاية « 6 » على « 7 » تأثيم المخالف في العقائد الدينية ، واحتج عليه بما أشرنا إليه سابقا ، من أنّه تعالى كلّف بالعلم ، ونصب عليه دليلا قاطعا ، فالمخطي فيه مقصّر ،

--> ( 1 ) في المعراج : تكفيرهم ، والمعنى واحد . ( 2 ) في بعض المصادر : كفر أهل ، وفي الذريعة 16 / 233 برقم 914 : في نجاسة أهل . . ( 3 ) لم يتمّه ، وللكتاب أكثر من نسخة . ( 4 ) في المصدر : وعدم . ( 5 ) مسالك الأحكام في شرح شرائع الإسلام 2 / 401 [ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة 14 / 160 ] . ( 6 ) النهاية في الأصول للعلّامة ، ولاحظ ما قاله رحمه اللّه في كتابه قواعد الأحكام 1 / 313 ، وصفحة : 350 . ( 7 ) جاءت العبارة في المعراج بتقديم وتأخير ، هكذا : . . العلامة رحمه اللّه في النهاية ادعى الإجماع على . .