الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
225
تنقيح المقال في علم الرجال
فيبقى في عهدة التكليف جزما . ومثله ذكر السيد السعيد عميد الدين ابن الأعرج « 1 » في شرح التهذيب « 2 » . . وغيرهما من الأصوليين . ولم ينقلوا في هذه المسألة خلافا إلّا من الجاحظ ، وعبيد اللّه « 3 » بن الحسين العنبري « 4 » ، حيث ذهبا إلى رفع الحرج « 5 » والإثمّ عن المخطي باعتقاد خلاف الواقع وخروجه عن العهدة بذلك الاجتهاد ، وتقرير المسألة في الأصول « 6 » . وأمّا رابعا ؛ فلأنّ ما التجأ إليه من توثيقهم لا يجدي نفعا « 7 » ؛ إذ من الجائز أن يكون معنى توثيقهم أنّ أخبارهم صحيحة بالمعنى المتعارف بين المتقدّمين - وهو ما علم وروده عن المعصوم عليه السلام ولو بانضمام القرائن ، وتعاضد
--> ( 1 ) هو : السيد العميدي ، السيد المرتضى ضياء الدين عبد اللّه بن السيد مجد الدين أبي الفوارس محمّد بن أبي الحسن علي بن الأعرج الحسيني الحلي ابن أخت العلّامة الحلي ، ولأخيه السيد ضياء الدين عبد اللّه شرح للتهذيب - أيضا - . ( 2 ) وهو يعرف ب : منية اللبيب في شرح التهذيب ، ويراد من المتن : تهذيب الوصول إلى علم الأصول للعلّامة الحلي طاب ثراه ، وله نسخ عديدة جاء شرحها في الذريعة 23 / 207 - 208 برقم ( 8653 ) . ( 3 ) في المصدر : وأبي عبد اللّه ، بدلا من : وعبيد اللّه . ( 4 ) في المعراج المطبوع : البصري . ( 5 ) في المصدر : الجرح ، بدلا من : الحرج . ( 6 ) من قوله : باعتقاد خلاف . . إلى : في الأصول ، لا يوجد في المعراج المطبوع ، ولعلّ نسخة - المطبوع عليها - ناقصة أو محرّفة . ( 7 ) في المصدر : لا يفيد شيئا . . بدلا من : لا يجدي نفعا .