السيد الخميني

273

الاستصحاب

لصاحب الصندوق بمجرد كونه صندوقه . وكيف كان : فالصحيحة دالة على اعتبار اليد وأماريتها بالتقريب المتقدم ، وسيأتي التعرض لحكم المسألة . ومن الثانية ، أي ما تدل على اعتبار اليد دون الدلالة على أماريتها : صحيحة العيص بن القاسم ( 1 ) المنقولة في بيع الحيوان : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( 2 ) عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن مملوك ادعى أنه حر ، ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) . ومثلها : حسنة حمزة بن حمران ( 4 ) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول : إني حرة . فقال : ( اشترها إلا أن تكون لها بينة ) ( 5 ) .

--> 1 - العيص بن القاسم ، : البجلي أبو القاسم ، عده الشيخ في أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ، كان أكثر ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام ، وعن يوسف بن إبراهيم ، وروى عنه صفوان بن يحيى . انظر رجال النجاشي : 302 / 824 ، الفهرست للطوسي : 121 / 536 ، معجم رجال الحديث 13 : 215 / 9246 . 2 - صفوان بن يحيى : البجلي أبو محمد عده الشيخ في أصحاب الأئمة الأطهار الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام ، وكان وكيلا للإمام الرضا عليه السلام ، ومن أوثق أهل زمانه وأعبدهم ، وكانت له عند الإمام منزلة شريفة ، روى عن عبد الله ابن مسكان ، وإسحاق بن عمار ، والعلاء بن رزين وغيرهم ، وروى عنه البزنطي ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم وغيرهم . انظر رجال النجاشي : 197 / 524 ، الفهرست للطوسي : 83 / 346 ، معجم رجال الحديث 9 : 123 / 5922 . 3 - التهذيب 7 : 74 / 317 ، الوسائل 13 : 30 / 1 - باب 5 من أبواب بيع الحيوان . 4 - حمزة بن حمران : ابن أعين الشيباني ، كوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، روى عن أبيه حمران ، ومحمد بن مسلم ، وعمر بن حنظلة ، وزارة وغيرهم ، وروى عنه عبيد بن زرارة ، وجميل بن دراج ، وعبد الله بن بكير ، ومنصور بن يونس وطائفة . انظر رجال النجاشي : 140 / 365 ، رجال الطوسي : 118 / 46 و 177 / 207 ، معجم رجال الحديث 6 : 266 / 54027 . 5 - الكافي 5 : 211 / 13 ، الفقيه 3 : 140 / 613 ، التهذيب 7 : 74 / 318 ، الوسائل 13 : 31 / 2 - باب 5 من أبواب بيع الحيوان .